باقة تأمين ضد الحوادث: الأحكام و الشروط
تغطية الحوادث: الشروط والأحكام
اورينت للتأمين (شركة تأمين) |
بوليصة لعملاء فرندي موبايل عمان |
يتم توفير تغطية الحوادث من قبل شركة اورينت للتأمين ش م ع عمان (شركة التأمين).
المنافع
توافق شركة التأمين بموجبه، مع مراعاة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه البوليصة على دفع المنافع الآتية:
أ. الموت العرضي
ب. العجز الكلي الدائم (حادث)
خيارات المنافع للموت العرضي أو العجز |
أ) تغطية 2000 |
ب) تغطية 4000 |
إجمالي الدفع |
2000 ر.ع. |
4000 ر.ع. |
الأهلية
• يجب أن يكون الشخص المؤمن عميلاً من عملاء فرندي موبايل (مع الحد الأدنى لمدة يومين تقويميين) الذي يشترك بالتسجيل في البوليصة ويحمل تأشيرة إقامة سارية في سلطنة عمان في تاريخ الاشتراك في البوليصة.
• يجب أن يكون عمر الشخص المؤمن له بين 18 عاما و 55 عاما كما في عيد الميلاد الأخير.
الشروط
• من المضمون أن المنافع المستحقة أدناه لا تتراكم مع أي منافع مستحقة بموجب أي بوليصة أخرى
• يقتصر الحد الأقصى للتغطية لكل شخص مؤمن له على 4000 ريال عماني بغض النظر عن الاشتراكات المتعددة أو تغيير الاشتراكات
• تستمر التغطية بموجب البوليصة لكل شخص مؤمن له لمدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ أول تسجيل لكل شخص مؤمن له ويتم تجديده تلقائيًا بعد ذلك لفترات لاحقة بمدة ثلاثين (30) يوما مع مراعاة أن يكون الشخص المؤمن له لديه أموال كافية للتجديد التلقائي وما لم يتم إنهاؤها في وقت سابق من قبل شخص مؤمن له وفقا للقسم الخاص بالإنهاء المذكور أدناه.
لن يتم دفع أي مبالغ بموجب هذه البوليصة عن الوفاة العرضية للشخص المؤمن له في حالة حدوث هذا الحادث نتيجة ما يلي:
• التسلق الحر للجبال أو تسلق الجبال وتسلق الصخور باستخدام الحبال أو المرشدين أو القفز بالحبال أو الغوص أو الغوص الحر (باستثناء أماكن الغوص المصممة لهذا الغرض على حمام سباحة من صنع الإنسان).
• تُستثنى الأنشطة الآتية إذا أجريت على أساس مهني:
• العاب الصيدالكبرى والمبارزة وفنون الدفاع عن النفس والطائرات الشراعية وسباقات السيارات أو المسابقات والقفز الاستعراضي (أثناء ركوب الخيل) والتزحلق على الماء والمصارعة أو أي اختلافات فيها.
• المشاركة في أي عملية بحرية أو عسكرية أو جوية
• الخسائر المتكبدة أو الواقعة نتيجة لتعرض المؤمن له للتسمم أو تحت تأثير أي مخدر أو عقار ما لم يتم تناوله بناء على نصيحة الطبيب.
• الانتحار.
• المشاركة أو التدريب في أي رياضة تنافسية خطرة أو الركوب أو القيادة بأي شكل من أشكال السباقات أو المنافسة إلا في حالة الترفيه/ المتعة.
الاستثناءات: تنطبق على منافع العجز الكلي الدائم (الحوادث): (بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه)
• محاولة الانتحار أو الإصابة الذاتية سواء كان عاقل أو مجنون.
• أي خرق للقانون من قبل الشخص المؤمن له بأي اعتداء من قبله
• الحوادث الناجمة عن استخدام الخمور المسكرة أو المخدرات، بخلاف الأدوية التي يتم تناولها وفقًا للعلاج الموصوف والموجّه من قِبل طبيب مرخص و مؤهل، ولكن ليس لعلاج إدمان المخدرات.
• الطيران والتحليق بأي أشكال أخرى بخلاف الطيران بمثابة مسافر مدفوع الأجرة لشركة طيران أو خدمة مستأجرة معترف بها.
• المشاركة في أي أنشطة محترفة تحت الماء.
• الإصابات الناجمة عن الاندماج النووي أو الانشطار النووي أو التلوث الإشعاعي.
• الخدمة بأي صفة لدى أية قوات عسكرية (البحرية أو الجيش أو القوات الجوية).
استثناءات أخرى من الوفاة العرضية والعجز الكلي الدائم (حادث)
المشاركة الفعالة في الحرب أو في العمليات الحربية.
تُستثنى التغطية إذا كان الشخص المؤمن له مشاركًا نشطا و/ أو مشاركا مباشرا أو غير مباشر في حرب (سواء أكانت معلنة أم لا) أو عمليات تشبه الحرب.
"المشارك النشط" في العمليات الحربية يعني عضوا نشطا في قوة عسكرية، على سبيل المثال الجيش أو القوات البحرية أو القوات الجوية أو الجيش الإقليمي أو الشرطة أو أي قوات خاصة أخرى يتم تفعيلها من قبل حكومة بلد ما أو سلطات عامة أخرى للدفاع عن القانون والنظام في حالة حدوث عملية حربية أو أي شخص آخر يحمل السلاح في نشاط أو دور دفاعي.
"العمليات الحربية" تعني الإرهاب والأعمال العدائية والتمرد والشغب والاضطراب المدني والحرب الأهلية والثورة والخروج عن القانون والتآمر والقوة العسكرية أو المغتصبة والأحكام العرفية أو حالة الحصار.
لا ينطبق الاستثناء المذكور أعلاه إذا كان الشخص المؤمن له غير مشارك وكان أحد المارة الأبرياء. ومع ذلك، يجب تطبيق الاستثناء المذكور أعلاه للتغطية التأمينية بما في ذلك تغطية الحرب السلبية في أ) العراق وأفغانستان وليبيا وفلسطين وإسرائيل وسوريا وإيران والسودان واليمن وأي دولة أخرى تحدث فيها الحرب أو العمليات الحربية، ب) عندما يظل الشخص المؤمن له في بلد لأكثر من 28 يوما بعد اندلاع الحرب في ذلك البلد، ج) عندما يكون الشخص المؤمن له يسافر إلى أو يزور بلدا بعد إعلان الحرب في ذلك البلد أو بعد أن تم الاعتراف به كمنطقة حرب من قبل أي من الوكالات الدولية المختصة أي الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أي وكالات دولية مختصة أخرى أو إذا كانت نصيحة الهيئات الأجنبية بضرورة منع السفر إلى هذا البلد أو حيث توجد عمليات حربية.
استثناء العوامل المدمرة
لا تضمن هذه البوليصة مقابل الخسارة أو الضرر (بما في ذلك الوفاة أو الإصابة) وأي تكاليف أو مصروفات مرتبطة ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تفريغ أو انفجار أو استخدام أي جهاز أو سلاح أو مادة تستخدم أو تنطوي على الانشطار النووي أو الانصهار النووي أو القوة المشعة أو العوامل الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو ما شابهها، سواء في وقت السلم أو الحرب، وبغض النظر عمن يرتكب الفعل وبغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم بشكل متزامن أو في أي تسلسل آخر. وينطبق هذا الاستثناء على المارة غير المشاركين والأبرياء أيضا.
استثناء الارهاب
لا تضمن هذه البوليصة مقابل الخسارة أو الضرر (بما في ذلك الوفاة أو الإصابة) وأي تكلفة أو مصروفات مرتبطة وناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عمل أو أعمال إرهابية متعددة أو ذات صلة على النحو المحدد أدناه بصرف النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم بشكل متزامن أو في أي تسلسل آخر لها. ويعني مصطلح "الإرهاب" كما هو مستخدم هنا نشاطًا يشمل البندين 1 و 2 أدناه:
1. ينطوي على أي عمل عنيف أو فعل خطير على حياة الإنسان أو الممتلكات المادية أو المعنوية أو البنية التحتية، مما يتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات أو إصابة الأشخاص أو تهديدهم،
2. ما يبدو أنه يهدف إلى ما يلي:
- تخويف أو إكراه أو تحريض السكان المدنيين، أو
- إلحاق خسائر اقتصادية أو تعطيل أي جزء من الاقتصاد المحلي أو الوطني أو العالمي، أو التأثير أو الاحتجاج أو التخويف أو الإكراه على سياسة أو سلوك الحكومة بأي وسيلة، بما في ذلك الدمار الشامل والقتل والخطف والاختطاف وأخذ الرهائن.
لا ينطبق هذا الاستثناء إذا كان الشخص المؤمن له غير مشارك وكان مُشاهدًا بريئًا على عمل إرهابي. ومع ذلك، يجب أن ينطبق الاستثناء الوارد أعلاه على الإرهاب بشكل صارم على المطالبات الناشئة عن أ) نتيجة للأسلحة النووية أو الأجهزة أو العوامل الكيميائية أو البيولوجية و (ب) التي تحدث في المناطق المحظور السفر إليها/ مناطق الحرب كما هو مذكور أعلاه.
إنهاء تأمين الفرد المؤمن له
تنتهي التغطية التأمينية للشخص المؤمن له بموجب بوليصة التأمين تلقائيًا اعتبارًا من التاريخ الذي:
1. توقف الشخص المؤمن له عن الاشتراك في خدمات حامل البوليصة،
2. يقوم الشخص المؤمن له بإنهاء البوليصة عن طريق الإلغاء عبر الإنترنت أو الرسائل القصيرة أو خدمة البيانات المتكاملة،
3. وقف مدفوعات أقساط هذه البوليصة وفقًا للمادة 7 أو
4. يبلغ الشخص المؤمن له سن 55 عاما.
إشعار المطالبة
يجب على صاحب المطالبة ما يلي:
1. خلال أول ثلاثين (30) يوما من التغطية من تاريخ التسجيل العادي، يقوم الشخص المؤمن له ذي الصلة بإخطار شركة التأمين بأي حادث ينشأ عنه مطالبة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ وقوع الحادث
2. بعد ذلك يُخطر شركة التأمين بأي حادث يؤدي إلى المطالبة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ وقوع الحادث.
تقوم شركة التأمين بالتقصي والتحقيق، وفي حالة التحقق من سداد أي مطالبات ناشئة بموجب هذه البوليصة من جانب صاحب المطالبة في الوقت المناسب وفقا لمعايير الصناعة المهنية، وعلى أي حال لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من استلام مطالبة من صاحب المطالبة.
يجب على شركة التأمين ضمان حسن النية والتعامل العادل في الإدارة والتحقيق في أي وجميع المطالبات التي يقدمها أصحاب المطالبات بموجب البوليصة.
في حالة قيام صاحب المطالبة بإخطار حامل البوليصة بأي مطالبة تنشأ بموجب هذه البوليصة، يتعين على حامل البوليصة إعادة توجيه صاحب المطالبة إلى شركة التأمين لإدارة المطالبة.
في حالة قيام صاحب المطالبة برفع مطالبته مباشرة إلى شركة التأمين، يتعين على شركة التأمين أن ترسل إلى حامل البوليصة إشعارا مكتوبا بهذه المطالبة، إلى جانب جميع المعلومات الداعمة اللازمة في غضون ثلاثة (3) أيام تقويمية من استلام المطالبة. ويجب على حامل البوليصة في غضون ثلاثة (3) أيام تقويمية من استلام هذا الإشعار أن يقدم تأكيدا خطيا إلى شركة التأمين بحالة الشخص المؤمن له ذي الصلة كعميل نشط لحامل البوليصة في الوقت الذي نشأت فيه المطالبة.